پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص211

شراؤه بما يساوي المهر في الذمة، ثم تقاصه، كما أنه يصح شراؤها له بالمهر المضمون بعد الدخول، ضرورة استقراره، نعم في القواعد (لو جوزنا إذن المولى في نكاح العبد على وجه يكون المهر في ذمة العبد – لان له ذمة ولذا يضمن المتلفات فاشترته به بطل البيع) أي قبل الدخول وبعده، لان تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن العوض، فتأمل.

ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين اتحاد المالك وتعدده كما أشار إليه المصنف بقوله: (وكذا لو كان كل واحد منهما) أي العبد والامة (لمالك أو أكثر) وحينئذ (ف‍) ان (اذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو اجازتهم بعد العقد على الاشبه) باصول المذهب وقواعده المقتضية صحة الفضولي الذي من جملته محل الفرض، كما تقدم الكلام فيه مفصلا.

المسألة (الثانية) (إذا كان الابوان رقا كان الولد كذلك)بلا خلاف ولا إشكال، لاننماء المال ملك لمالكه (فان كانا) أي العبد والامة (لمالك واحد فالولد له وإن كانا لاثنين كان الولد بنيهما نصفين) وفاقا للمشهور بين الاصحاب، بل كافتهم عدا أبي الصلاح، فجعله لمولى الامة كسائر الحيوانات، وفيه أن السبب هنا في التنصيف اقتضاء العقد لحوق الاولاد بهما، والفرض عدم مزية لاحدهما على الاخر كي يختص اللحوق به.

كما يومئ إليه ما تسمعه من نصوص (1) تزوج العبد حرة وبالعكس الظاهرة في كونه اللحوق هناك للحر منهما، باعتبار أشرفيته التي منها يعلم التساوي في اللحوق بهما مع عدم المزية، أما إذا لم يكن ثم لحوق لعدم العقد كما في زنا العبد بأمة فانه يلحق بالام كما صرح به الفاضل في القواعد وغيره، بل لم يحك فيه خلاف، لكونه نماء لها كباقي الحيوانات، ولعل الوجه فيه أن الانعقاد

(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث – 0 – 0 –