پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص209

والحمل على المعنى المذكور كر فيما اريد الفرار منه.

فالصواب أن يقال: إن العصيان في قوله عليه السلام: (لم يعص الله) جار على أصله أعنى مخالفة الامر، والمعنى أنه لم يخالف أمر الله في النكاح، فانه لم يمنعه من النكاح ولم يحرم عليه، وفي قوله عليه السلام: (عصى سيده) مبني على تنزيل العادة منزلة النهي، فانها قاضية بمنع استقلال العبد بالنكاح وأشباهه مما يجب أن يصدر عن أمر المولى ورأيه أو محمول على فعل ما يجب العقوبة وإن لم يكن لمخالفة الامرمجازا، ولا يلزم التفكيك القبيح حينئذ للمناسبة الظاهرة بين المعنيين وصحة الحصر بالقياس إلى المعنى المنفي، بخلاف الحمل على مخالفة مقتضى الصحة على ما عرفت.

ويمكن حمله في الموضعين على ما يوجب العقوبة مطلقا، أما في عصيان السيد فلتعذر الحقيقة الموجب للحمل على المجاز، وأما في عصيانه فلئلا يختلف، وحينئذ فلا يلزم التفكيك، غاية الامر حصول المعنى في أحدهما بمخالفة الامر، وفي الاخر بأمر آخر غير ذلك، وهذا لا يوجب التفكيك في المعنى المراد من لفظ العصيان، كما هو واضح.

(و) على كل حال ف‍ (لو) كان قد (أذن المولى) ابتداء (صح) بلا خلاف ولا إشكال (وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته) كما تقدم الكلام فيه مفصلا (وله مهر أمته) وإن تأخرت الاذن بلا خلاف ولا إشكال، كما أن الظاهر وجوب النفقة عليه بالاذن المتأخرة للعبد، لانها يجب يوما فيوما، فهو بالنسبة إلى المتجدد كالاذن المبتدأة من غير فرق، ولانها تلزم كل يوم، فانها لا تعيش بلا نفقة، ولا ملك للعبد، فلو لم نوجبها على المولى بقيت بلا نفقة.

أما بالنسبة إلى المهر ففيه إشكال، ولعله من أن الاجازة مصححة أو كاشفة وأنالاذن في الشئ إذن في لوازمه التي منها هنا المهر المعلوم لزومه للعقد الصحيح، والعبد لا يملك شيئا، ومن أن العقد لما وقع تبعه المهر ولم يلزم المولى حينئذ، وإنها رضيت بكونه في ذمة العبد، وفيهما منع ظاهر، فالاقوى وجوبه بها بناء على وجوبه بها في السابقة، لعدم ظهور الفرق بينهما عند التحقيق.