جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص206
أنه ورد (1) جواز نكاح أمة المرأة من غير إذنها وإن كنا لم نعمل به.
على أن بعض النصوص هنا قد اشتملت على التعليل الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين العبد والامة، كحسن زرارة (2) أو موثقه عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا يحلله إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصي سيده، فإذا أجازه فهو جائز له) وخبره الاخر (3) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، وللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدي فأصدقها صداقا كثيرا، فان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر عليه السلام: فانه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئاحلالا، وليس بعاص لله، وإنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كاتيانه ما حرمه الله عليه من نكاح في عدة واشباهه) إذ هي صريحة في أن عصيان الله تعالى في النكاح الذي هو من قبيل المعاملة يقتضي فساده، وأن نكاح العبد الغير المأذون إنما لم يفسد، لانه لم يعص الله وإنما عصى سيده، وهذا لا فرق فيه بين العبد والامة.
وتحقيق ذلك على وجه يجدى في غير المقام أيضا أن المعصية المنفية في قوله عليه السلام: (لم يعص الله) ليست مطلق المعصية، بل المراد منها معصية مخصوصة تقتضي فساد النكاح، والمعنى أنه لم يعص الله سبحانه عصيانا يوجب الفساد كما في نكاح المحرمات والنكاح في العدة وغيرهما مما يحرم لعينه أو وصفه اللازم كما يدل عليه قوله عليه السلام: (إنما أتى شيئا حلالا) وقوله عليه السلام: (إن ذلك ليس كاتيانه) إلى آخره وإلا فعصيان السيد يستلزم عصيان الله، لان الله أوجب على العبد طاعة سيده، فإذا عصى سيده فقد عصى الله، فلا يصح نفي المعصية عنه مطلقا، وإنما يصح نفي المعصية
(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب المتعة.
(2 و 3) الوسائل الباب – 24 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2.