پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص205

الاصح وإلا انشكف بطلانه.

(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل النهاية والتهذيب والمهذب فيما حكى عنها: (بل تكون اجازة المالك كالعقد المستأنف) قال فيها: (إن من عقد على أمة الغير بغير إذنه فنكاحه باطل، فان رضي المولى كان رضاه كالعقد المستأنف) ويمكن بل في كشف اللثام أنه الظاهر إرادة التزلزل من البطلان فيه كما عن النكت والمختلف، أو البطلان أن لم يرض المولى، فيكون موافقا للمشهور حينئذ وإلا كان واضح الفساد ضرورة عدم التحليل بما لم يقصد منه ذلك، إذ الفرض رضاه بالعقد السابق.

(و قيل) والقائل من أبطل الفضولي (يبطل) العقد (فيهما) أي في العبد والامة، وحينئذ (فتلغى الاجازة إذ لا تصير الفاسد في نفسه صحيحا إلا أنك قد عرفت ما فيه.

(وفيه) أيضا (قول رابع) قد اختراه ابن حمزة فيما حكى عنه (مضمونه اختصاص) تأثير (الاجازة بعقد العبد) للنصوص (1) الكثيرة (دون الامة) التي نهى عن العقد عليها بدون الاذن (2) وهو يقتضي الفساد، بل في بعض الاخبار (3) النص على البطلان، وفي آخر أنه زنا (4) ومال إليه في الحدائق بل لعله ظاهر محكى الخلاف والسرائر.

(و) لاريب في أن (الاول أظهر) بل الرابع منها واضح الضعف، ضرورة إرادة النكاح تاما من دون مراعاة الاذن ولو لاحقا من النهي المزبور، وكذا البطلان والزنا كما عرفته في نظائر ذلك، وخلو النصوص بالخصوص عن التعرض للامة اتكالا على ما ذكر في العبد الذي يمكن إرادة المملوك الشامل لهما منه، بل قد سمعت سابقا

(1) الوسائل الباب – 24 و 25 و 26 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(2) الوسائل الباب – 29 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 4.

(3) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد الاماء الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 29 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 و 3.