پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص202

وأما الحامل فعدتها أبعد الاجلين من المدة والوضع، وتركه المصنف لوضوحه، واتكالا على ما ذكره سابقا.

التاسع: لا يصح له تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الاجل وفاقا للمشهور لعدم قابلية تأخر أثر عقد النكاح، واستحالة تحصيل الحاصل، ومفهوم الصحيح (1) (لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها) وخبر أبان بن تغلب (2) قلت لابي عبد الله عليه السلام: (جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوزأن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف يصنع ؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام، ثم يستأنف شرطا جديدا) فان المراد من الشرطين المدتان المتخالفتان والاجر ان المتباينان في شرط، أي في عقد واحد، ومقتضاه حينئذ عدم صحة ذلك حتى لو فعله في أول العقد، بل لعل المراد أنه كما لا يجوز أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ عقد الاول، فيكون أصرح في الدلالة على ذلك وعلى كل حال فهو واضح الدلالة على المطلوب.

خلافا للمحكي عن ابن حمزة والفاضل في المختلف مستظهرا له أيضا من العماني – وإن كان فيه ما فيه – لاطلاق الادلة الذي لا ينافيه اشتغالها بأجله، كما لا ينافي في عقده عليها في أثناء عدته وإن لم يجز ذلك لغيره، كما تطابقت عليه

(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب المتعة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 24 – من أبواب المتعة الحديث 1.