پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص197

اختلاف روايات الامة كما ستعرفه في محله – بأن صحيح زرارة لا دلالة فيه على ذلك بقرينة صدره، قال فيه: (وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتمتع عليها مثل ما على الامة) إذ هو ظاهر في إرادة المماثلة بالاشهر، نعم قد ورد تشبيه المتمتع بها بالامة في غير المقام، فيمكن باطلاق التشبيه تتميم الاستدلال، وإن كان هو كما ترى أيضا.

وعلى كل حال فالعمدة حينئذ ما سمعت مما لا يعارضه – بعد ما عرفت – صحيح زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ” والموجود في الكافي كما اعترف به غير واحد اسقاط (عدة المتمتعة) منه، نعم هو في التهذيب كذلك، ويؤيده روايته في الكافي في عدة المتمتع بها، مضافا إلى ما عرفته من مذهب زرارة المظنون كون سنده ذلك، ولاخبر عبد الله بن عمر (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إلى أن قال: (فكم عدتها ؟ قال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة) ولا خبر محمد بن أبي نصر (3) عن الرضا عليه السلام المروى عن قرب الاسناد (قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتمتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما) لاحتمال إرادة الحيضة وطهرها التامين بدخول الحيضة الثانية، فيكون حيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة هنا، لخبر عبد الله ابن جعفر الحميري (4) عن صاحب الزمان المروي عن كتاب الاحتجاج (إنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها، وإن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها ثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة اخرى ؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لان أقل العدة حيضة وطهرة تامة) وعن بعض النسخ (وطهارة) بناء على أن المراد

(1) الوسائل الباب – 22 – من أبواب المتعة الحديث 1 وليس فيه (عدة المتمتعة) والموجود في التهذيب ج 8 ص 165 الرقم 573 (عدة المتعة ان كانت تحيض.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 22 – من أبواب المتعة الحديث 4 – 6 – 7.