پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص195

على إرادة الوصية من الارث فيهما، بل هذا أولى لما عرفت، ولانه مقتضى إفادة الشرط الارث أن يكون ذلك على حسب ما يقع منه، ولذا لو اختص الشرط بأحدهما كان الارث له خاصة، هي بمكان الشرط مع غلبة التوارث من الجانبين، وحينئذ فيتجه صحة اشتراط إرثهما لا على حسب إرث الزوجة والزوج، وهو من المستغربات.

وأغرب منه التزام صحة شرطية إرث الزوجة والزوج على حسب حالهما من وجود الولد وعدمه بالنسبة إلى النصف والثمن والربع، وإرث العقار وعدمه، من غير فرق بين مقارنة مقتضيات ذلك وتجدده، بمعنى أن الشرط يصيرها كذلك ولا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك، فضلا عن أن يكون فتوى، وخصوصا بعد معلومية (1) عقد المتعة بالموت، وأنه بمنزلة الهبة، بخلاف عقدالدوام، فلا زوجية حينئذ بينهما كي يقتضي التوارث، بل يكون بالموت كمن وهبت المدة، بل لعل ذلك هو السبب في عدم اقتضاء المتعة الارث، ضرورة كونها حينئذ كموت العين المستأجرة الذي من المعلوم بطلان الاجارة بها، ويتفرع عليه عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أوليته بها، فمن الغريب بعد ذلك جرأة من عرفت على الفتوى بذلك، فالتحقيق عدم إرثها مطلقا بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصية بطل العقد بناء على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه، والله هو العالم.

(1) هكذا في النسخة الاصلية.