پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص194

الزوجية لا يقتضية، فتكون الاية (1) مخصوصة بهما، كما خصصت في الزوجة الذمية برواية (2) (إن الكافر لا يرث المسلم) ويظهر أن سببية الارث مع اشتراطها تصير ثابتة بوضع الشارع وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم الكافر، وكذا يظهر جواب ما قيل: إنه لا مقتضي للتوارث هنا إلا الزوجية، ولا يقتضى ميراث الزوجة إلا الاية، فان اندرجت هذه في الزوجة في الاية ورثت وإن لم يشترط ثبوته، وبطل شرط نفيه، وإن لم يندرج في الزوجة في الاية لم يثبت الشرط، لانه شرط توريث من ليس بوارث، وهو باطل، ووجه الجواب عنه بعدتسليم اندارجها في الاية أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المعتبرى الاسناد، وبالشرط داخلة في العموم، لعدم المقتضي للتخصيص).

وفيه أن ذلك غريب في النظائر، بل في كشف اللثام عديم النظير، بل يبعد رجحانهما على صحيح بن يسار (3) المؤيد بالمرسل في الكافي (4) وبظاهر ما سمعته من النصوص المزبورة (5) الظاهرة والمصرحة بعدم اقتضاء عقد المتعة الارث وإنما هو كالاجارة بالنسبة إلى ذلك، بل ربما ظهر من خبر هشام بن سالم (6) منها اقتضاؤه عدم الارث وأن ذلك من حدودها نحو حد الاعتداد بما تسمعه، فشرط إرثها حينئذ مع كونه من شرط إرث غير الوارث المعلوم بطلانه سبب (7) مخالفته للكتاب والسنة مناف لما اقتضاه عقد المتعة أيضا، ودعوى كون الارث بالزوجية حال الشرط لا به كما ترى، خصوصا بعد القطع من الادلة السابقة أن زوجيتها الحاصلة منها ليست سبب إرث، بل سبب منع منه.

وحمل خبر ابن يسار على اشتراط سقوط الارث ليس بأولى من حمل الخبرين

(1) سورة النساء: 4 – الاية 12.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب موانع الارث الحديث 3 من كتاب المواريث.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 32 – من أبواب المتعة الحديث 7 – 4 – 0 – 0 (6) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المتعة الحديث 3.

(7) هكذا في النسختين الاصليتين المبيضة والمسودة والصحيح (بسبب).