جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص193
ومن ذلك كله يعلم ما في كلام القاضي بل وما في كلام المرتضى، ضرورة اقتضاء العموم المزبور جواز اشتراط عدم التوارث في الدائم أيضا، وهو معلوم البطلان والموثق المزبور بعد الغض عما فيه من حصر الشرط فيما بعد النكاح الذي قد عرفت البحث محمول على إرادة اشتراط الاجل، أي يتوارثان ما لم يشترطا الاجل،فيكون متعة لا توارث بينهما، أو مطرح لقصوره عن معارضة ما سمعت من وجوه، هذا كله فيما إذا لم يشترطا أو اشترطا السقوط الذي قد بان عندك أنه مؤكد عندنا لا مؤسس.
(و) أما (لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل) والقائل به جماعة من الاصحاب (يلزم عملا بالشرط، وقيل) والقائل جماعة أيضا، بل هو المحكى عن أكثر المتأخرين، بل عن الفاضل أنه المشهور (لا يلزم لانه) أي الارث (لا يثبت إلا شرعا، فيكون اشتراطا لغير وارث، كما لو شرط لاجنبي) ومن المعلوم بطلانه، ضرورة كون الشرط ملزما لما هو مشروع لا أنه شارع (و) لكن مع ذلك (الاول أشهر) بل في الرياض كاد يكون مشهورا، لصحيح محمد بن مسلم (1) عن الصادق عليه السلام في حديث (وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما) وصحيح البزنطي (2) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن) قيل ونحوه الصحيح الاخر المروي عن قرب الاسناد للحميري (3) والظاهر أنه وهم، فان الحميري إنما رواه عن البزنطي أيضا بهذا اللفظ على ما حكى عنه.
وعلى كل حال فهذان الخبران لمكان اعتبار سنديهما قد اغتر بهما جماعة من المتأخرين منهم الشهيدان، حتى قال ثانيهما: (إنه بهما يجاب عن أدلة الفريقين، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغا لازما، فيثبت به، وعلى أن أصل
(1 و 2) الوسائل الباب – 32 – من أبواب المتعة الحديث 5 – 1.
(3) أشار إليه في الوسائل في الباب – 32 – من أبواب المتعة الحديث 1 وذكره في البحار ج 103 ص 313 ط الحديث.