پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص192

و (منها) صحيح عمر بن حنظلة (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد، وليس بينهماميراث).

و (منها) خبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث (ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل).

و (منها) ما دل على (3) أن المتمتع بها ليست كالحرة، هي مستأجرة كالامة، خصوصا خبر محمد (4) منها عن أبي جعفر عليه السلام (في المتعة، قال: ليست من الاربع، لانها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة) الظاهر أو الصريح في اختصاص الارث بالاربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الامة، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصا نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج (5) أنها ليست زوجة توارث، وإنما هي استمتاع وانتفاع، كما عساه يومئ إليه مقابلة ذلك بالتزويج، بل يعرف ذلك منا العامة فضلا عن الخاصة، فان أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له: (آية الميراث تنطق بنسخ المتعة، فقال له مؤمن الطاق: قد ثبت النكاح بغير ميراث، فقال أبو حينفة من أين قلت ذاك ؟ فقال: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفى عنها ما تقول فيه ؟ قال: لا ترث منه، فقال: قد ثبت النكاح بغيرميراث).

(1) ذكر صدره في الوسائل الباب – 33 – من أبواب المتعة الحديث 3 وذيله في الباب – 32 – منها الحديث 6.

(2) الوسائل الباب – 32 – من أبواب المتعة الحديث 10.

(3) الوسائل الباب – 26 – من أبواب المتعة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 4 وليس فيه (ولا تورث) وهي مذكورة في الاستبصار ج 3 ص 147 الرقم 539.

(5) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المتعة.

(جواهر الكلام – ج 1