جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص190
فيه أنه مناف لمرسل ابن فضال (1) عن الصادق عليه السلام (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) واحتمال أنها من المثل كما ترى، بل عدم وقوع اللعان والايلاء عليها مما يومئ أيضا إلى عدم وقوعه فيها، كايماء ما ذكر من أحكامه إلى ذلك كما لا يخفى على من تأمل.
(السابع) (لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجينشرطا سقوطه أو أطلقا) وفاقا للاكثر، بل المشهور بل عن الغنية نفي الخلاف عنه ولعله كذلك إلا من القاضي،فجعله كالدوام، لصدق الزوجة التي لا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة، ومن ابن أبي عقيل والمرتضى، وكذلك ما لم يشترط السقوط، جمعا بين ذلك وبين ما دل على لزوم الشرط من قوله صلى الله عليه وآله: (2) (المؤمنون) وغيره، وخصوص موثق ابن مسلم (3) في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وانما الشرط بعد النكاح ” لكنهما معا كما ترى، ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الزوجة بالنصوص (4) المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها.
(منها) خبر أبان بن تغلب (5) قلت لابي عبد الله عليه السلام: (كيف أقول لها
(1) الوسائل الباب – 20 – من كتاب الظهار الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.
(3) الوسائل الباب – 19 – من أبواب المتعة الحديث 4.
(4) الوسائل الباب – 35 – من أبواب مقدمات النكاح والباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 4 و 5 والباب – 18 – و 23 منها الحديث 5 والباب – 32 – منها الحديث 3 و 6 و 7 و 8 و 10 والباب – 17 – من أبواب ميراث الازواج من كتاب المواريث.
(5) الوسائل الباب – 18 – من أبواب المتعة الحديث 1 وذكر ذيله في الباب 20منها الحديث 2.