پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص189

الدائمة، ولان من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ، وهو هنا منتف، لعدم استحقاقها إياه ولو زاد على الاربعة أشهر، نعم لا إشكال في جريان أحكام اليمين على ذلك لاطلاق أدلته، انما المراد نفي أحكام الايلاء.

فما عن المرتضى – من وقوعه بها مع أنا لم نتحققه، بل المحكى من كلامه في الانصار صريح في خلافه للاية (1) بعدمعلومية كونها من النساء وعدم اقتضاء قوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق) التخصيص – واضح الضعف، لما عرفت.

(ولا) يقع بها (لعان على الاظهر) الاشهر، بل المشهور، بل حكى غير واحد الاتفاق عليه لنفي الولد، وان كان فيه أنه مناف للمحكى عن صريح الجامع من وقوعه، نعم يرده صحيح ابن أبى يعفور (2) عن الصادق عليه السلام (لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها) وصحيح ابن سنان (3) عنه عليه السلام أيضا (لا يلا عن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) كما أنهما يرد ان المفيد والسيد فيما حكى عنهما من وقوعه للقذف، ضرورة إطلاقهما، ومع فرض كون التعارض بينهما وبين ما دل عليه من وجه فلا ريب في أن الترجيح لهما بالشهرة العظيمة ومخالفة أحكام اللعان للاصل.

(وفي الظهار تردد) من صدق الزوجية، فتندرج في إطلاق الادلة وعمومها، ومن كون أحكامه على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولان من لوازمه الالزام بالفيئة أو الطلاق وليس هنا إذ لاحق لها في الوطئ، مع أنه لا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه لا دليل عليه (أظهره) عند المصنف (أنه يقع) بهاوفاقا للمحكي عن الاكثر، ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه، وخلافا له أيضا وابن أبي عقيل والجنيد، لانقطاع الاصل باطلاق الادلة وعمومها، والالزام بأحد الامرين لا يوجب التخصيص، إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الامرين، وهو الدائمة وكذا المرافعة دون غيرها، فيبقى أثره فيها باقيا وهو اعتزالها، لكن

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 226.

(2 و 3) الوسائل الباب – 10 – من كتاب اللعان الحديث 1 – 2