پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص188

انتفاء الولد بدونه كما هو واضح، نعم الظاهر أن نفيه يقتضي الانتفاء إذا لم يعلم إثمه فيه بصدوره منه مع الاحتمال، وإلا كان نفيه لغوا، لا أنه يأثم وينتفي الولد عنه، كما قد يتوهم، لاطلاق ما دل (1) على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقن، وهو النفي الذي لم يعلم حاله، والله العالم.

(السادس) لا خلاف نصا (2) وفتوى في أنه (لا يقع بها طلاق و) أنها (تبين بانقضاء المدة) أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدة، وليس ذلك طلاقا قطعا وإن أطلق عليه في بعض النصوص (3) المعلوم إرادة حكم الطلاق في خصوص البينونة، ومن الغريب توقف بعض المتفقهة من الاعاجم في أن له حكم الطلاق أيضا بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل، وهو كما ترى.

(و) على كل حال ف‍ (لا يقع بها إيلاء) على المشهور، لمخالفة أحكامه للاصل، فيقتصر فيها على موضع اليقين، وليس هو إلا الدائمة، فان الاية (4)بقرينة قوله تعالى فيها: و (إن عزموا الطلاق) ظاهرة في تخصيص المولى عليها بالقابلة للطلاق، فلا تدخل المتمتع بها نحو ما ورد (5) في اعتبار الدوام في التحليل بأن قوله تعالى (6) فيها: (ن طلقها) إلى آخرها ظاهر في القابلة للطلاق وهي

(1) الوسائل الباب – 33 – من أبواب المتعة.

(2) الوسائل الباب – 43 – من أبواب المتعة.

(3) الوسائل الباب – 18 – من أبواب المتعة الحديث 3 والباب – 20 – منها الحديث 3.

(4 و 6) سورة البقرة: 2 – الاية 226 – 230.

(5) الوسائل الباب – 9 – من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.