جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص187
الامتناع عنه في أي وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي، نعم الظاهر أنه لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم، والله العالم.
(الخامس) (يجوز العزل للمتمتع) إجماعا بقسميه على ذلك (و) على أنه (لا يقف على إذنها) نعم الاولى له الاشتراط عليها، لتضمن الاخبار (1) له (و) لكن (يلحقالولد به لو حملت وإن عزل) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه (لاحتمال سبق المني من غير تنبه) والولد للفراش (2) وللنصوص (3) وكذا في كل وطئ صحيح أو شبهة.
(و) لكن (لو نفاه عن نفسه) وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل (انتفى ظاهرا) إلا فيما بينه وبين ربه المطلع على ما في قلبه (ولم يفتقر إلى اللعان) بلا خلاف بل الاجماع أيضا بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (4) نعم لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن، فما في الحدائق من احتمال اللحوق حتى مع النفي لاطلاق النصوص (5) في غير محلة قطعا، ضرورة معلومية كونها أنقص فراشا من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان، فهي بطريق أولى، لانه لما أطلق في النص (6) الاتى عدم لعانها علم حينئذ
(1) الوسائل الباب – 18 – من أبواب المتعة الحديث 5 و 6 والباب 33 منها – الحديث 2 و 3 والباب – 45 – منها الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(3 و 5) الوسائل الباب – 33 – من أبواب المتعة.
(4 و 6) الوسائل الباب – 10 – كتاب اللعان.