جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص186
عدم تعرضه للمذكور في أثناء العقد، بل هو إما مكتف بذكر الشروط بعد العقدكما هو ظاهر النصوص المزبورة وحكي عن التهذيب أو معتبر للتكرير بذكر الشرط قبل العقد وبعده، وكيف كان فهو مناف لقواعد المذهب وفتاوى الاصحاب.
(الثالث) (للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها،وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الاشهر) الاظهر الذي قد عرفت تمام البحث فيه سابقا.
(الرابع) (يجوز) لها وله (أن يشترط عليها) وعليه (الاتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات في الزمان المعين) وغير ذلك من الشرائط السائغة التي هي غير منافية لمقتضى العقد، نعم هي منافية لمقتضي إطلاقه كما في كل شرط سائغ، وقد سأل عمار بن مروان (1) الصادق عليه السلام (عن امرأة تزوجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال: لا بأس ليس له إلا ما اشترط) وهو كغيره صريح فيما ذكرناه من عدم منافاة ذلك ونحوه مقتضى العقد.
نعم لو أسقط حقه من له الشرط فالظاهر السقوط كما أومأ إليه خبر اسحاق بن عمار (2) قال للصادق عليه السلام: (رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضهاثم أذنت له بعد ذلك فقال: إذا أذنت له فلا بأس) فما عن بعضهم – من عدم الجواز، للزوم الشرط، ولان العقد إنما سوغ ما عداه – لا يخفى ما فيه بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم الوفاء بالشرط وإن اثم وقلنا بترتب مهر عليه للوطئ المشروط عليه عدمه، لكن ذلك لا يخرج الزوجة عن كونها زوجة له.
ولو لم يشترط هو ولا اشترط هي عليه فله ما شاء في الاجل، وليس لها
(1) الوسائل الباب – 36 – من أبواب المتعة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب المتعة الحديث 3.