پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص182

على الرخصة وأن الاحوط والاولى اضافة المرة ونحوها إلى أجل معين.

قلت: بل يمكن حمل خبر خلف فيها عليه وغيره وإن بعد سيما خبر القاسم إلا أنه لا بأس به بعد قوة المعارض من النص والاجماع بقسميه على اعتبار الاجل، نعم أبطله جماعة هنا دائما ومتعة على حسب ما عرفته سابقا في ترك الاجل، بل ظاهر بعضهم وصريح آخر أولوية ما هنا من البطلان هناك.

(و) فيه ما سمعت مما علم منه أنه (لو عقد على هذا الوجه انعقد دائما)، (و) أنه (لو قرن ذلك بمدة صح متعة) بلا إشكال ولا خلاف، نعم لو اشترط ذلك في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا بمعنى أنه لا يقع خارجه شئ وأنه متى انتهى العدد المشروط فيه بانت منه كما أنها تبين بانقضائه وإن لم يفعل اتجه البطلان حينئذ، لجهالة الاجل على وجه يحتمل الزيادة والنقصان، لكون الفرض تقييده بانقضاء العدد، خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية من الصحة، مع أنا لم نتحققه، لان الموجود فيها ما لفظه بعد أن ذكر اعتبار الاجل فيها قال: (وأما الاجل فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم، وقد روى (1) أنه يجوز أنيذكر المرة والمرتين، والاحوط ما قدمناه من أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا، فان ذكر المرة والمرتين جاز ذلك إذا أسنده إلى يوم معلوم، فان ذكر المرة مبهمة ولم يقرنها بالوقد كان العقد دائما) إلى آخره، ولاريب في إرادته من الاسناد إلى يوم معلوم بقرينة اعتبار الاجل ضرب الاجل للمتعة أو اشتراطها فيه، لان المراد الاعم من ذلك، ومن جعلهما أجلا واليوم ظرفا كما فهمه منه الفاضل في المختلف، حيث إنه بعد أن حكى عنه ما سمعت قال: (والحق البطلان في الجميع معللا له بالجهالة – ثم قال -: ويجئ على قول الشيخ بانعقاد المشروط فيه المرة المبهمة دائما صحته هنا كذلك، لان الاجل المجهول باطل، فيساوى غير المذكور) وفيه أن الفرق بينهما واضح، ضرورة بطلان العقد بذكر الاجل المجهول فيه الذي هو الشرط الباطل بخلاف ما إذا لم يذكر الاجل فيه أصلا،

(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب المتعة الحديث – 0 -.