پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص181

بغيره، لما عرفت من قضاء العرف بتشخصه، بل قد عرفت في السابق بطلان العقد بالاجل الكلي أي الشهر من الشهور، والله العالم.

(ولو) ترك التعيين بالاجل بل (قال): اواقعك (مرة أو مرتين) مثلا (ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان) على وجه يكون أجلا لعقد المتعة ويكون ذكر المرة والمرتين شرطا فيه بمعنى عدم استحقاقه الزائد مطلقا أو مع عدم إذنها (لم يصح) متعة لما عرفت من اعتبار الاجل فيها، والمشروط عدم عند عدم شرطه (وصار دائما) بناء على ما ذكرنا من التحقيق في فاقد الاجل، وتعيين المرة والمرتين هنا لا يقتضى ارادته المنقطع من لفظ الصيغة على وجه يكون الاجل كاشفا كي يتجه البطلان هنا وإن قلنا بالصحة هناك، خصوصا بعد جواز اشتراط المرة والمرتين في الدائم أيضا كالمتعة فلا محيص حينئذ عن القول بالدوام هنا منالقول به هناك، ويؤيده مضافا إلى ما سمعت خبر هشام بن سالم (1) المتقدم سابقا الوارد في خصوص الفرض.

(و) لكن (في) مقابل ما عرفت‍ (ه رواية دالة على الجواز، وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه، وهي) خبر القاسم بن محمد (2) عن رجل سماه قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر إليها) وخبر خلف بن حماد (3) قال: (أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال: نعم) وخبر زرارة (4) قلت له: (هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين، واليوم واليومين، والليلة واشباه ذلك) إلا أنها (مطرحة لضعفها) وعدم معرفة القائل بها سوى ما يحكى عن الشيخ في التهذيبين من حمل هذه الاخبار

(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المتعة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب – 25 – من أبواب المتعة الحديث 4.

(3 و 4) الوسائل الباب – 25 – من أبواب المتعة الحديث 5 – 2.