جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص179
ما ورد منها بلفظة، (إلى أجل) نحو (فما استمتعتم به منهن إلى أجل) (1) وشبهه ظاهر في اعتبار اتصال الاجل وأنه المراد من النكاح المنقطع في مقابلة الدائم، بمعنى أن غيره يبقى على دوامه والمتعة بقطع فيها الدوام، ومع فرض ظهور الادلة في ذلك لا وجه للتمسك بالاطلاقات والعمومات، والخبر المزبور فاقد شرط الحجية، ولعلهلذا قيل بالبطلان للوجوه المزبورة.
بل يمكن دعوى عدم ظهور عبارات الاكثر في الجواز بناء على انصراف ما ذكروه من اعتبار الاجل فيها إلى ما هو المنساق منه، أي المتصل به، بل لعل إغفال النصوص والفتاوى عدم تعيين المبدأ مبني على اعتبار الاتصال وإلا لذكروه.
كما ذكروا تعيين الغاية، بل لعل الانسياق المزبور أشد من انسياق الاتصال فيما لو ذكر الاجل المطلق في متن العقد الذي ستعرف كونه من المسلمات عندهم.
نعم قد يقال بالصحة بناء على تحقق الزوجية بالعقد على وجه يحصل بها حرمة المصاهرة وغيره من استحقاق المهر بالموت وغيره، ويكون الاجل المتأخر حينئذ إنما هو لتأخير نفس الاستمتاع بناء على صحة مثل هذا الشرط لعموم (المؤمنون) (2) بل يمكن حمل خبر بكار (3) عليه ولعل من منع من جواز تزويجها في البين ناظر إلى ذلك، فيكون موافقا، بل يمكن تنزيل كلام الجميع على ذلك إلا من صرح بجواز تزويجها في البين، فانه حينئذ يكون صريحا في تأخر وصف الزوجية بتأخر الاجل.
وفيه ما عرفت، بل لم نتحقق القائل به، قال في القواعد: (لو عقد على امرأةعلى مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ولا له أن ينكح أختها وإن وقت
(1) سورة النساء: 4 – الاية 24 ولم يذكر في الايه الكريمة (إلى أجل) وانما ذكر في بعض الروايات أنه من الاية الكريمة وفي بعضها أنه من قراءة ابن عباس كما في الوسائل في الباب – 1 – من أبواب المتعة الحديث 13 و 3 و 19.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.
(3) الوسائل الباب – 35 – من أبواب المتعة الحديث 1.