پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص175

خصوص هذا اللفظ.

بل من ذلك يعلم فساد القول الرابع في المسألة، وهو الفرق بين تعمد ترك الاجل وبين الجهل به ونسيانه، فان كان الاول انعقد دائما وإلا بطل بدعوىظهور تعمد الترك في إرادة الدوام، بخلاف الاخيرين، ضرورة أن ذلك بعد الاغضاء عما فيه من وجوه خارج عما نحن فيه فيما (مما خ ل) علم فيه إرادة المتعة، ولكن لم يذكر الاجل ولو نسيانا أو حياء أو نحو ذلك.

كما أنه من الاحاطة مما ذكرناه يعلم ما في كلام جماعة من الاساطين الذين شددوا النكير على الاصحاب في صيرورة العقد دائما بعدم ذكر الاجل الذي قد عرفت وجهه نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة وأن الاجل إنما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ، ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح حينئذ فلا مقتضى لصيرورته دائما، كما لا وجه لصيرورته منقطعا، لعدم ذكر الاجل فيه، وقد عرفت أنه شرط في صحته، ويمكن حمل مضمر سماعة السابق على ذلك، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (تقدير الاجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم) لاطلاق الادلة الخالية عن تحديده قلة وكثرة، بل صريح غير واحد منها التعليق على ما شاءا من الاجل وتراضيا عليه مؤيدا ذلك باطلاق الفتاوي علىوجه يمكن دعوى الاجماع عليه، وما عن ظاهر الوسيلة من تقدير الاقل بما بين طلوع الشمس والزوال محمول على المثال، وإلا كان محجوجا بما عرفت.

نعم قد يناقش بما في المسالك (1) وكشف اللثام وغيرهما من جواز جعله إلى وقت طويل يعلم عدم بقائهما إليه، للاطلاق المزبور، وعدم مانعية الموت إن لم يكن إجماعا بأن المنساق من النصوص الواردة في المشروعية وفي اعتبار الاجل فيها غير ذلك، خصوصا بعد عدم جواز مثله في الاجارة المشبه بها المتعة، ضرورة عدم القابلية

(1) هكذا في النسخة الاصلية والصحيح (ما في المسالك.