پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص174

في الفرض، لكنه واضح المنع، ومضمر سماعة بعد الغض عما في سنده وقطعه يمكنإرادة أصل العقد من الاشتراط فيه أو المتعة من لفظ الايجاب على الوجه الذي ستعرفه.

ومن ذلك يعلم ما في المسالك حيث إنه بعد نقل القولين المزبورين والتفصيل عن ابن إدريس بأنه إن كان الايجاب بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد، لان اللفطين الاولين صالحان لهما بخلاف الثالث فانه مختص بالمتعة، فإذا فات شرطها بطل قال: (وفيه أن بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه وهو الاجل فكذلك الدوام بطل بفوات شرطه، وهو القصد إليه، فانه الركن الاعظم في صحة العقود) إذ هو كما ترى صريح في اعتبار قصد الدوام في صحة الدائم، لكن قد عرفت ما فيه من أن الدوام إن حصل فيما قصد به النكاحية فمن حيث ثبوت النكاح بذلك واحتياج رفعه الي رافع شرعي، نحو حصول الدوام فيما قصد به الملك من غير ملاحظة ذلك فيه، لا أنه حاصل من حيث ملاحظة الدوام قيدا فيه على حسب ملاحظة الاجل في المنقطع.

فتلخص من ذلك أن الانقطاع الحاصل في المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الاجل فيه، فمع فرض عدم ذكره يكون كالعقد الفاقد للشرط،لا أن لفظ (انكحت) مستعمل في المنقطع على وجه يكون ذكر الاجل كاشفا عن المراد بها، بل هي ليست إلا مستعملة في معنى النكاحية، والانقطاع إذا أريد استعمل فيه ما يدل عليه من ذكر الاجل، فهو معه حينئذ دالان ومدلولان، ومع عدمه يبقى الاول على معناه، ويحصل الدوام فيه من مجرد ثبوت النكاحية فيه وحينئذ فكلام المشهور والروايات مبنية على ذلك، ولا ينافيها شئ مما ذكروه من تبعية العقود للقصود ولا غيره، فتأمل جيدا، فانه دقيق رشيق، وكأن ما ذكره ابن ادريس مبنى على دعوى دخول الانقطاع في مفهوم لفظ (متعتك) وقد تقدم سابقا ما يبطله فلا في حينئذ بين الصيغ الثلاثة كما هو مقتضى النصوص التي في بعضها (1)

(1) المستدرك الباب – 14 – من أبواب المتعة الحديث 2 والبحار ج 103 ص 304 ط الحديث.