پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص173

السنة).

بل في ظاهر المسالك وكشف اللثام وغيرهما أن المشهور انعقاده دائما بمجرد عدم ذكر الاجل في اللفظ وإن كان مقصودا له لما عرفت، لكنهما أشكلاه بضعف الخبرين وعدم صراحتهما في ذلك، بل في الاول منهما عدم دلالة الاول منهما، إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الاجل، وهو كذلك لا على أن من قصد المتعة ولم يذكر الاجل يكون دائما، وصلاحية اللفظ لا تجدي إذا خالفه القصد، ضرورة كون المعتبر اتفاقهما على معنى واحد، وهو غير حاصل هنا، لان المقصود هو المتعة والمطابق للفظ هو الدائم، وذلك يقتضى البطلان لفوات شرط المقصود وعدم قصد الملفوظ.

ومن هنا قال في المسالك: القول بالبطلان مطلقا أقوى، وربما يؤيده مضمر سماعة (1) (سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها، ثم إنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني، قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح، ويستغفر الله مما أتى) بناء على إرادة نسيان الاجل من الاشتراط فيه.

وفيه منع الضعف في السند أولا لكون الاول من قسم الموثق والانجبار بالشهرة ثانيا، وعدم الصراحة لا ينافي الظهور الكافي في الاستدلال، خصوصا بعد الاعتضاد بخبر هشام بن سالم (2) قلت لابي عبد الله عليه السلام: (أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، قال فقال: ذاك أشد عليك ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال: أياما معدودة بشئ مسمى ” إلى آخره فأنه كالصريح في كون المراد المتعة، وبأن اعتبار الاجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح، فمع فرض عدم الذكر لا يؤثر بناء على أن المقدر لا يجري عليه حكم المذكور، بل هو حينئذ كعدم وجوده، فلا يؤثر بطلانا للعقد لو كان باطلا مثلا، فقصد النكاحية حينئذ بحاله، نعم لو قلنا: المعتبر في الدائم قصد الدوام اتجه حينئذ الفساد، ضرورة عدم قصد ذلك

(1) الوسائل الباب – 39 – من أبواب المتعة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المتعة الحديث 3.