پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص172

نعم يبقى الكلام في المهر الذي يجب دفعه في الصورة الاولى، فربما قيل: إنه المسمى، بل ربما قيل: يلاحظ فيه التوزيع على المدة، ولكن فيه أنه بعد ظهور الفساد لا مقتضي لوجوبه كي يدفعه كلا أو موزعا حتى لو فرض أقليته من مهر المثل، ضرورة أن رضاها به إنما كان لزعم الصحة الذي قد بان خطاؤه، ومن ذلك يظهر لك ما في احتمال وجوب أقل الامرين من مهر المثل والمسمى، نعم يتجه وجوب مهر المثل لها كما في غيره من أفراد وطئ الشبهة.

إنما الكلام في أنه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها فيها متعة، أو مهر المثل للنكاح الدائم، لان ذلك هو قيمة البضع عند وطئ الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام والانقطاع ؟ وجهان قويان من حيث إقدامها على ما هوشبه الاجارة، فمع فرض فساده لها أجرة المثل بالنسبة إلى تلك المدة التي أقدمت عليها، ومن تبين الفساد والشارع قد جعل مهر المثل للبضع باستيفاء منفعته ولو مرة، ولعل ثانيهما أقواهما، والله العالم.

(وأما الاجل فهو شرط في عقد المتعة)إجماعا بقسميه ونصوصا (1) (و) لذا (لو لم يذكره) فيه لفظا ولا قصدا لم يكن عقد متعة و (انعقد دائما) في المشهور نقلا وتحصيلا، بل لعله مجمع عليه مما عرفته سابقا من صلاحية اللفظ حتى لفظ المتعة لهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الاجل، فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعين للدوام، ولاصالة الصحة في العقد، ولقول الصادق عليه السلام في موثق ابن بكير (2): (إن سمى الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح ثابت) ولان أبان بن تغلب (3) قال له عليه السلام لما علمه كيفية عقد المتعة: (إني أستحيي أن أذكر شرط الايام فقال: هو أضر عليك، قلت: وكيف ؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة والعدة، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق

(1) الوسائل الباب – 17 و 18 و 20 و 25 – من أبواب المتعة.

(2 و 3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المتعة الحديث 1 – 2، في الاول (فهو نكاحبات).