پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص170

ومنه يعلم قوة انفساخ عقد المتعة بينهما بذلك، لا أنه باق إلى أجله، ولا أنه ينقلب دائما ولعله هو الوجه في استفاضة النصوص (1) بعدم التوارث بينهما بالموت، لان به ينفسخ هذا العقد بينهما، فلا زوجية، خصوصا المتضمنة (2) منها أنها لا تطلق وليست إحدى الاربع ولا ترث إنما هن مستأجرات، فانه كالصريحفي ذلك، كما ستسمع إنشاء الله مزيد تحقيق له في محله.

(و) كيف كان ف‍ (لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها) ولو من الرضاعة (أو ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ) للعقد (ولم يكن دخل بها) وإن استمتع بها بتقبيل ونحوه (فلا مهر لها) قطعا لا المسمى (و) لا غيره، بل (لو) كان قد (قبضته كان له استعادته) ضرورة بقائه على ملكه، بل الظاهر أن له المطالبة بمثله أو قيمته مع تلفه.

(و) أما (لو تبين ذلك بعد الدخول) بها ففي محكي المقنعة والنهاية والتهذيب والمهذب (كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي) من غير فرق بين العالمة والجاهلة، ولعله لحسن حفص (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده) بل قد يقال إن مرادهم لها ما أخذت ولو جميع المهر، وله حبس ما عنده ولو الجميع حينئذ، لكنه هو كما ترى قول غريب مناف لما دل (4) من عدم المهر للبغي، ولعدم

(1) الوسائل الباب – 35 – من أبواب مقدمات النكاح والباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 4 و 5 والباب – 18 – والباب – 23 – منها الحديث 5 والباب – 32 – منهاالحديث 3 و 6 و 7 و 8 و 10 والباب – 17 – من أبواب ميراث الازواج من كتاب المواريث.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 1 و 2 و 4 و 5 (3) الوسائل الباب – 28 – من أبواب المتعة الحديث 1.

(4) سنن البيهقي ج 6 ص 6 وألفاظ الحديث مختلفة: (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن.

مهر البغى) و (لا يحل.

ولا مهر البغى) ونحو ذلك مثل (سحت) و (خبيث).