جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص166
(و) كيف كان ف (لو وهبها المدة) أو تصدق بها عليه وجعلها في حل منها كما عبر بذلك عنه في النصوص المعلوم إرادة ما يشبه الابراء من ذلك فانه في الحقيقة إسقاط ما يستحقة عليها، فلا يحتاج إلى قبول ولا إلى قابلية المتمتع بها لذلك، فيصح له الهبة المزبوة للصغيرة والمجنونة والامة وغيرها، والشك في ذلك من بعضهم بأنه يتجدد شيئا فشيئا فلا يتعلق به الابراء قبل حصوله اجتهاد في مقابلة النصوص، على أنه في الحقيقة أسقاط للاستحقاق المتحقق فعلا وإن تأخر المستحق، فهو كابراء الاجير مما يستحق عليه في الزمان المتأخر.
وعلى كل حال فإذا جعلها في حل من ذلك (قبل الدخول لزمه النصف)من المهر وفاقا للمشهور، بل في جامع المقاصد إجماع الاصحاب عليه، وفي كشف اللثام هو مقطوع به في كلام الاصحاب، وحكى عليه الاجماع في السرائر، وبه مقطوع زرعة عن سماعة (1) (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا، قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل أن يدخل بها رد المرأة على الزوج نصف الصداق) ولمكان ضعف الخبر المزبور وإمكان إرادة خصوص الطلاق من التخلية فيه شكك بعض الناس في الحكم، باعتبار أن العقد قد أوجب الجميع وحرمة القياس على الطلاق، إلا أن يقال: إنه بمنزلة الاجرة، ولا أجرة إذا وهبت المنفعة للمؤجر، كما في كشف اللثام، وفيه إمكان منع كون الحكم كذلك أيضا في المشبه به نعم أصل الشك في الحكم المزبور في غير محله بعد ما عرفت من الاجماع المعاضد للخبر المزبور الذي لا يقدح قطعه في الحجية عندنا بعد ما ذكرناه غير مرة من الظن القوى بكون المراد أن مرجع الضمير الامام عليه السلام.
ثم الخبر وكلام الاصحاب يشمل هبة جميع المدة وبعضها كما صرح به غير واحد، بل الظاهر هبة البعض، لانه لا يمكن هبة الجميع في المدة المتصلة، نعمفي كشف اللثام (إن أقر بعضها كأن يهبها عقيب العقد على شهرين شهرا دون آخر
(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب المتعة الحديث 1.