پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص165

يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها بالباقي ثم دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب: لا يعطيها شيئا، لانها عصت الله) فان ظاهر نسبة التأخير إليها مشعر باستحقاقها الاخذ منه قبل المدة، بل قد يشعر به غيرة (1) أيضا من الاخبار، ولعله لذا كان المحكيعن المفيد والمرتضى والقاضي التصريح بذلك، بل لعله الظاهر من المصنف والفاضل وغيرهما على معنى إرادة المصاحبة من الباء أو السببية التامة في الدفع، لا أن المراد كون العقد سببا في الوجوب في الجملة على وجه لا ينافي اشتراطه بأمر آخر، ذلك لان المهر أحد العوضين الذي لا يجب تسليمه على أحدهما قبل أن يتسلم العوض الآخر، فمع التعاسر يتقابضان معا، بل قد سمعت في كتاب الاحارة عدم وجوب تسليم العوض قبل تسلم العمل، وخبر عمر بن حنظلة معارض بما سمعته من بعض نسخه، ومن هنا جزم جماعة بعدم وجوب دفع تمام المهر.

لكن فيه (أولا) أن المتجه على تقرير إلحاق ما هنا بالاجارة التفصيل بين الامة والحرة، فيجب دفع المهر بتسليم الاولى بخلاف الثانية على قياس استئجار العين المملوكة واستئجار الحر أللهم إلا أن يفرق بين الدابة والامة باعتبار استقلال المستأجر في الاولى في الاستيفاء بخلاف الثانية التي يمكن أن تتمتع عليه في الاستيفاء، (وثانيا) أنه ينبغي توزيع المهر على تمام المدة، ولا أظنه يلتزمونه، (ثالثا) أنه يمكن منع كون المقام من ذلك، بل هو أشبه شئ بالمهر الذي يستقر بالدخول، لما سمعته من الآية (2) والرواية (3) (بل في جامعالمقاصد الاجماع عليه خ ل) نعم هو باعتبار ضرب المدة فيه لا يستقر ملكها له حتى تمضي المدة ممكنة كما سيأتي، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 27 و 28 – من أبواب المتعة.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 24.

(3) الوسائل الباب – 27 – من أبواب المتعة الحديث 1.