جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص162
(الثالث: لو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الامة على رضاء الحرة) وإن كان عقد الحرة المتأخر، لكن فيه البحث السابق، فلاحظ وتأمل كي يظهر لك جريان غير ذلك مما تقدم هناك في المقام، والله العالم.
(وأما المهر فهو شرط في عقد المتعةخاصة ويبطل بفواته العقد) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة (1): (لا تكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى وأجر مسمى) بل يومئ إليه قوله عليه السلام أيضا في خبر آخر (2): (إنهن مستأجرات) كقول الباقر عليه السلام (3): (إنما هي مستأجرة) بل منه يعلم الوجه في الفرق بين الدائم الذي يراد منه النسل ونحوه وبين المتعة المراد منها الانتفاع والاستمتاع ونحو ذلك مما هو شبه الاجارة، ولذاكان المهر فيها كالعوض في الاجارة شرطا في الصحة.
(ويشترط فيه) حيث يكون عينا (أن يكون مملوكا) للمتمتع، فلو كان غير مملوك كالخمر والخنزير أو لغير العاقد لم يصح، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره وإن رضي المالك بعد ذلك، بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات، فان الاجازة تؤثر في نقله إلى ملك المالك، وهنا لا يتصور ذلك، لمعلومية اعتبار تعيين الزوج والزوجة في النكاح، بخلاف البيع والاجارة وغيرهما مما لا يعتبر فيه، بل لو اتفق قصد المؤجر خصوص المستأجر كان لاغيا، فيقع للموكل مثلا وإن لم يقصده المؤجر، ومن هنا كان البائع والمشتري مثلا تابعا لملك المال بخلاف النكاح، بل لا يبعد البطلان أيضا فيما لو أباح له جميع التصرفات في المال فتمتع به المباح له، لعدم دخوله في ملكه بهذه الاباحة، أللهم إلا أن يكون قصد به التملك قبل صيرورته مهرا، وقلنا بتأثير هذا القصد في التملك، وليس جعله مهرا في المتعة قصدا لتملكه واحتمال أن يكون مثل (أعتق عبدك عني)
(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب المتعة الحديث 1.
(2 و 3) الباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 2 – 4.