جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص158
الذين هم لفروجهم حافظون، فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك).
(و) يستحب له أيضا (أن يسألها عن حالها مع التهمة) لخبر أبى مريم (1) عن الباقر عليه السلام (أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، كن يومئذ يؤمن، واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن) لكن في المسالك (إن هذا يقتضي الامر بالسؤال عن حالها ولو لغيرها وهو أجود من تعبير المصنف بسؤالها)قلت: بل يقتضي سؤال غيرها خاصة، لعدم الجدوى في سؤالها مع التهمة، بل قد يظهر منه الامر بالسؤال مطلقا إلا أن يعلم كونها مأمونة.
(و) على كل حال ف (ليس) السؤال المزبور (شرطا في الصحة) للاصل وحمل فعل المسلم على الصحيح، قيل: وخبر محمد بن عبد الله الاشعري (2) قلت للرضا عليه السلام: (الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟) وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك غير ما نحن فيه من السؤال عن المتهمة أو مطلقا قبل العقد عليها، لظهور النصوص في مرجوحية السؤال بعد التزويج، قال محمد بن راشد (3) قلت لابي عبد الله عليه السلام: (إني تزوجت المرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت ؟) وفي مرسل مهران (4) عنه عليه السلام أيضا (قيل له: إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها) فالاولى الاستدلال عليه بخبر أبان بن تغلب (5) قلت لابي عبد الله عليه السلام: (أني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب المتعة الحديث 1.
(2 و 4) الوسائل الباب – 10 – من أبواب المتعة الحديث 5 – 4.
(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب المتعة الحديث 3 عن فضل مولى محمد بن راشد، كما في التهذيب ج 7 ص 253 الرقم 1092.
(5) اشار إليه في الوسائل في الباب – 10 – من أبواب المتعة الحديث 1 وذكره في الكافي ج 5 ص 462.