پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص157

متدينا به أولا، فذلك الناصب (و) قد عرفت الحال فيه في محله.

كما عرفت فيما مضى أنه (لا يستمتع أمة وعنده حرة إلا باذنها، ولو فعل كان العقد باطلا) أو موقوفا على الاذن.

(وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت اختها إلا مع إذنها، ولو فعل كان العقد باطلا) أو موقوفا على الاذن وغير ذلك من المحرمات عينا وجمعا، ضرورة كونه أحد فردي النكاح الذي هو عنوان الحرمة، بل منه يعلم أن الاصل اشتراك الدائم والمنقطع في الاحكام التي موضوعها النكاح والتزويج ونحوهما مما يشمل المنقطع إلا ما خرج بالدليل من عدم الارث والنفقة والقسم والزيادة على الاربع ونحو ذلك، كما هو واضح.

فلاحظ حينئذ جميع ما تقدم سابقا التي منها ما أشار إليه المصنف هنا إذا فرض كون موضوعها المنقطع، والله العالم.

(و) على كل حال ف‍ (يستحب أن تكون) المتمتع بها (مؤمنة) لقول الرضا عليه السلام (1): (المؤمنة أحب إلى) وقول الصادق عليه السلام لما سأله محمد بن الفضيل (2) عن المتعة فقال: (نعم إذا كانت عارفة قلنا فان لم تكن عارفة، قال: فأعرض عليها وقل لها ن قبلت فتزوجها وإن أبت فدعها) ولا ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في المرسل (3): (لا تستمتع بالمؤمنة فتذلها) المحمول على الامرأة التي هي من ذوي الشرف.

وان تكون (عفيفة) لخبر ابن سنان (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها -أي المتعة – فقال لي: حلال، ولا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عزوجل يقول (5):

(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المتعة الحديث 6.

(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب المتعة الحديث 1 عن محمد بن العيص، وفي الكافي ج 5 ص 454 والتهذيب ج 7 ص 252 الرقم 1088، والفقيه ج 3 ص 292 الرقم 1387 عن محمد بن فيض.

(3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب المتعة الحديث 4.

(4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب المتعة الحديث 2 عن أبي سارة.

(5) سورة المؤمنون: 23 – الاية 5.