جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص152
بل في بعضها (ما احب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة في بعض عمره) (إني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصنعها، فقلت: فهل تمتعرسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال: نعم وقرأ هذه الاية (2): وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه الاية) (3).
ولا ينافي ذلك حسن علي بن يقطين (4) (سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال: وما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها) الحديث وخبر الفتح بن يزيد (5) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة، فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج، فليستعفف بالمتعة، فان استغنى عنها بالتزويج هي مباح له إذا غاب عنها) وخبر محمد بن الحسن بن الميمون (6) (كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه: لا تلحوا على المتعة فانما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن ويبرأن ويدعون على الامر بذلك ويلعنون) وخبر المفضل بن عمر (7) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه) بعد تسليم المكافئة، لاحتمال الحمل على ما إذا اقتضى التمتع فساد النساء المعقود عليهن دائما كما أومأ إليه الخبر المزبور، أو اقتضى الشين أو لحوق العار باتهامه بفعل المحرم، كما ينبه عليه خبر المفضل، وهذا لا يقدح في أصل الاستحباب المراد منه مع قطع النظر عن العوارضأو التقية خصوصا من أبى الحسن عليه السلام المروي عنه أكثر هذه الاخبار، وربما يومئ
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المتعة الحديث 10.
(2) سورة التحريم: 66 – الاية 3.
(3) الوسائل البا ب – 2 – من أبواب المتعة الحديث 2.
(4 و 5) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المتعة الحديث 1 – 2.
(6 و 7) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المتعة الحديث 4 – 3 والاول عن محمد بن الحسن بن شمون.