پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص151

غير ثابت، ولو صح لم يلزم منه الاجماع على التحريم إلا مع العلم بانتفاء الخلاف، وقد عرفت بطلانه.

وقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا إشكال في إباحتها، بل لا يبعد استحبابها مؤكدا بمعنى رجحانها من حيث خصوصيتها، لكونها من شعار الايمان وعلامات المؤمن، ولما فيها من الرد على من نهى عنها وحرمها فان المباح يصير مندوبا بتحريم أصحاب البدع، كما يصير بايجابهم إياه مكروها قمعا لاثار البدعة، ففي خبر بشير بن حمزة (1) عن رجل من قريش قال: (بعثت الي ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي، وما بعثت اليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله عزوجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها زفر، فأحببت أن أطيع الله عزوجل فوق عرشه وأطيع رسوله وأعصي زفر، فتزوجني متعة، فقلت: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره، قال: فدخلت عليه فخبرته، فقال: إفعل صلى الله عليكما من زوج) وعنه عليه السلام أيضا (2) إنه قال لرجل سأله هل في المتعة ثواب ؟ فقال: (إن كان يريد بذلك وجه الله وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة،فإذا دنى منها غفر الله له بذلك، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر قال: نعم بعدد الشعر) وفي المرسل عنه عليه السلام أيضا (3) (إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله تعالى يقول: إنى قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) وفي آخر (4) (ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون مجتنبها إلى أن تقوم الساعة) وقال أبو الحسن عليه السلام (5) لرجل ذكر له أنه عاهد الله أن لا يتمتع: (عاهدت الله لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه) إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على رجحانها.

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المتعة الحديث 9 – 3 – 4 – 15.

(5) الوسائل الباب – 3 – من أبواب المتعة الحديث 1