پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص149

فقال: إن الخبر الصحيح جاء عنه أنه صعد المنبر، وقال: إن الله ورسوله أحل لكم متعتين وأنا احرمهما واعاقب عليهما فقبلنا شهادته وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم نقبل تحريمه لها من قبل نفسه).

وإلى الاجماع، أما من الطائفة المحقة فهو واضح، بل هو من ضروريات مذهبهم، وأما من غيرهم فلاتفاق الصحابة ومن كان في صدر الاسلام على إباحتها وشرعيتها من غير نكير، كما يظهر من أخبار جابر وغيرها، حتى ما روى عن المحرم نفسه، فانه يدل على أن الحكم بالحل كان شائعا معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وآله ومدة خلافة أبي بكر وبرهة من خلافته، فالقول بالتحريم بعدذلك مخالف لاجماع الامة التي لا تجتمع على ضلالة.

احتجوا بقوله تعالى (1): (إلا على أزواجهم) الاية، والمتعة ليس ملك يمين ولا زوجة، لانها لا ترث ولا تورث، ولانها تبين بغير طلاق ولا لعان ولا ظهار ولا إيلاء، ونفقة ولا قسم، وانتفاء لوازم الزوجية عنها تقتضي انتفاء الملزوم، فإذا لم تكن زوجة ولا ملك يمين كانت من العدوان المحرم بمقتضى الاية (2).

وفيه (أولا) أن دلالة الاية بطريق العموم الذي لا ينافي التخصيص بدليل، و (ثانيا) منع لزوم الامور المزبورة للزوجة، لانتفاء الارث في الذمية والقاتلة والامة، وحصول الابانة بغير الطلاق في الملاعنة والمرتدة والامة المبيعة، وسقوط النفقة بالنشوز، وعدم اللعان والظهار والايلاء فلاشتراطها بالدوام لا الزوجية، ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصه بالدائمة جمعا بينه وبين ما دل على عدم لحوقها بالمتعة.

واحتجوا أيضا بالاخبار (3) الدالة على تحريمها ونسخها، وفيه أنها معارضة بالاخبار الكثيرة الدالة على حليتها واستمرار الحكم بها في عهد الرسالة وما بعد

(1 و 2) سورة المؤمنون: 23 – الاية 6 – 7.

(3) سنن البيهقي ج 7 ص 201 إلى 207