جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص145
عن صحيح مسلم عن عطاء (1) قال: (قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر) وعن ابن الزبير (أبي الزبير خ ل) (2) قال:) سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهى عمر عنه في شأن عمر وبن حريث) وعن أبي نضرة (3) قال: (كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد) وروى ابن الاثير في المحكي من نهايته عن ابن عباس (4) قال: (ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاشفا) (5) وعن شعبة (6) (إني سألت الحكم بن عيينة عن هذه الاية (7) فما استمتعتم به منهن، منسوخة هي ؟ قال: لا، ثم قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى) وعن صحيح الترمذي (8) (أنه سأل رجل من أهل الشام ابن عمر عن متعة النساء، قال: حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبى قد نهى عنها وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله نترك السنة ونتبع أبي) إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على عدم النسخ التي هي أولى من الدالة عليه بالموافقة للاصل، وبأنها متفق عليها عند المخالف والمؤالف، بخلاف أخبار النسخ التي تفرد بها الاول.
وقد تضمنت الاخبار المزبورة الانكار على المحرم من علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وجابر وغيرهم، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في عصره أو فيما بعده، فان
(1 و 2 و 3) راجع الغدير للاميني (قد) ج 6 ص 207 – 205 – 209.
(4 و 6) راجع الغدير للاميني (ره) ج 6 ص 206.
(5) ذكر في هامش النسخة الاصلية هنا تفسيرا لشفا (أي قليل من الناس).
(7) سورة النساء: 4 – الاية 24.
(8) راجع الغدير للاميني (ره) ج 6 ص 201 و 202