پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص144

النبي صلى الله عليه وآله لها.

ومن هنا عدل جماعة اخرى عن الجواب بذلك إلى دعوى النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وإن نهي عمر كان عن نهيه لا من نفسه، فالمراد من قوله: (أنا أنهى) إني أبين أن الامر تقرر على النهي، ومن قوله: (كانتا) الكون في بعض أوقاته، محتجين على ذلك بالاخبار التي رووها (1) وبأن عمر قد ذكر التحريم على المنبر بملا من الصحابة والناس، ولو لا معلومية النسخ لانكرت عليهالصحابة، سيما أمير المؤمنين عليه السلام الذي لا زال ينكر على اجتهاده.

وفيه أولا أنه خلاف ظاهر الخبر المزبور، وثانيا أنهم رووا في صحاحهم المشهورة ما يدل على عدم نسخها، فعن صحيحي البخاري ومسلم وتفسير الثعلبي عن عمران بن حصين (2) قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهانا عنها، فقال رجل برأيه ما شاء) قال البخاري: (يقال إنه – أي الرجل المذكور – هو عمر) بل قال المسلم: (يعني عمر) ولم يقل (يقال) وما عن الصحيحين أيضا عن ابن مسعود (3) قال: كنا نغزوا النبي صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء، فقلنا ألا نستحصن فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (4) فان قراءة الاية بعد إخباره عن حل المتعة صريحة في دوام الحل وبطلان النسخ، بل فيها تعريض بمن حرمها، وما عن تفسيري الثعلبي ومحمد بن جرير الطبري وابن الاثير في نهايته عن علي بن أبي طالب عليه السلام (5) قال: (لو لا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي) وفي المحكي

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 201 إلى ص 207.

(2) راجع الغدير للاميني (ره) ج 6 ص 198.

(3) سنن البيهقي ج 7 ص 200 وفيه (ألا نختصى) راجع الغدير ج 6 ص 220.

(4) سورة المائدة: 5 الاية 87.

(5) راجع الغدير للاميني (قده) ج 6 ص 206.

(جواهر الكلام ج – 9