پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص142

في شئ من الوقائع والاحكام، فانهم كثيراما كانوا يختلفون في المسائل ويتناظرون فيها، ومتى أورد أحدهم نصا يدل على مقالته التزم به خصمه، ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وآله مجتهد فيجوز لمجتهد آخر مخالفته، أو أنه يجوز دفع النص الوارد عنه بالاجتهاد ومراعاة المصالح.

بل وقع من المخالف المحرم للمتعة والشيخ المتقدم عليه ما يقتضي الاعتراف بالمنع من مخالفة النص وعدم جواز التعلل في ذلك بالمصالح، كقول أبي بكر (1) حين استاذنه أسامة برسالة عمر بن الخطاب في الرجوع معللا بأن معه وجوه الناس، ولا يأمن على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وحرمه وحرم المسلمين أن يتخفهم المشركون حول المدينة: (لو تخطفني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله) وقوله حين سألته الانصار برسالة عمر أيضا أن يولي أمرهم أقدم سنا من أسامة فوثب من مكانه وأخذ بلحية عمر (2): (ثكلتك امك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وتأمرني أن أنزعه).

وقول عمر مخاطبا للانصار يوم السقيفة (3): (أيكم يرضى أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله صلى الله عليه وآله رضيك لامر ديننا أفلا نرضاك لامر دنيانا حين احتجواعلى أولويتهم بالامر بكونهم الانصار آووا ونصروا إلى آخر ما احتجوا به في ذلك اليوم) وليس احتجاجه عليهم بما سمعت إلا تقديما للنص على الاجتهاد، ولو جاز الاجتهاد مع النص لم يصح له ذلك، وقوله (4) حين قال قائل: أتؤمر علينا هذا الشاب الحدث ونحن جلة قريش: (دعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله أضرب عنقه فقد

(1 و 2) السيرة الحلبية ج 4 ص 236 ط عام 1353 وتاريخ الطبري ج 3 ص 224 ط مصر عام 1962 وكامل ابن الاثير ج 2 ص 334 و 335 ط بيروت عام 1385.

(3) تاريخ الطبري ج 3 ص 202 ط مصر عام 1962 وكامل ابن الاثير ج 2 ص 325 ط بيروت عام 1385 مع اختلاف يسير.

(4) الشافي للسيد المرتضى (قده) ص 246 باختلاف ي