جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص138
المتقدم في عموم المنزلة، فيكره له أن يتزوج بنت بنتها مثلا، لصيرورته بمنزلة الخال لها، وبنت امها، لصيرورته بمنزلة العم لها.
وربما أومأ إليه خبر محمد بن عيسى (1) قال: (كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين ومأتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد، أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين، فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي، فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين، فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك، وتخبرني هل تحل له ؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له، والعم والد وعم) بناء على أن المراد في السؤال كونه بمنزلة العم باعتبار أن أم عيسى كانت موطوءة لابي الحسين بن عبيد الذي ملك البنت، كى يكون الجواب محمولا على ضرب من الكراهة، لا أن المراد أنهاكانت أما للحسين، ضرورة أن ذلك لا ينبغي أن يسأل عنه، فانه عم لها حقيقة، لانه إخو أبيها من أمه، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا بأس) ولا كراهة (ب) نكاح ابنه ل (من ولدتها قبل نكاح الاب) للاصل وخبري ابن الجهم المتقدمين، والتنزيل بمنزلة الاب إنما هو فيمن تلده بعد نكاحه لا قبله وإن كانت هي ربيبة له أيضا، مع احتماله لاولوية تنزيله منزلة الاب لها من المتأخرة، ويكون التفصيل في خبري ابن الجهم – لبيان شدة الكراهة، فتأمل والله العالم.
(و) يكره أيضا (أن يتزوج بمن كانت ضرة لامه قبل أبيه) بل وبعده لخبر زرارة (2) (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه) ولعل المصنف فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الاب، فلذا خص الكراهة به، ولكنه غير متعين، بل الظاهر
(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7.
(2) الوسائل الباب – 42 – من أبواب ما يحرم بالمصاهر الحديث 1.