جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص111
والمانع غالبا وإن لم يكن له الولاية شرعا والامر في الاخبار متعلق به لذلك – قال: (وفي صحيحة علي بن مهزيار (1) قال: (كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير) دلالة على جميع ما ذكره المصنف من الاحكام لاقتضاء الامر الوجوب، واستلزام مخالفته المعصية وتناوله الاخفض نسبا) قلت: لكن قد عرفت أن المراد من هذا الامر (2).
وكذا ما في كشف اللثام فانه بعد أن ذكر النبوي (3) قال: (ولان على الولي أن يفعل ما هو أصلح للمولى عليه، ثم إن كانت البالغة مولى عليها فلا إشكال، وإلا فان كانت المخطوبة بالغة ولكن يعلم من حالها أنها لا تستقل بالنكاح حرم على الولي رد الخاطب إذا اتصف بما ذكر، فانه ليس إلا منعا لهما عن حاجتهما المرغوبة شرعا وإن كانت صغيرة فالظاهر أنه كذلك إن كان فيه مصلحتها، ويؤيده قوله عليه السلام: (4) (لا تؤخروا أربعا – وعد منها – تزويج بكر إذا وجد كفوا) قلت: ليس محل البحث وجود المصلحة بالنسبة إلى المولى عليه، ضرورة خروجه عما نحن فيه، إنما الكلام في الوجوب شرعا من الولي الحقيقي من حيث خطبة المؤمن القادر على النفقة، كما أنه ليس منه فرض رغبة الخاطب والمخطوبة، فانه ليس للولي العرفي المنع قطعا.
(1) الوسائل الباب – 28 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(2) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة، والصحيح (لكن قد عرفت المراد من هذا الامر) كما هو كذلك في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه.
(3) الوسائل الباب – 28 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2.
(4) سنن البيهقي ج 7 ص 133 وفيه (ثلاثة لا تؤخرها.
والايم إذا وجدت كفوا).