جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص110
ودعوى وجوب الاجابة عليها للخاص بعد فرض عزمها على أصل النكاح لا دليل عليها، بل السيرة المستمرة عى خلافها، وربما كان في تعليق الامر على رضاها إشارة إلى عدم وجوب الاجابة عليها، والامر في النصوص (1) السابقة بتزويج من يرضى دينه وخلقه إنما هو للاولياء العرفييين بمعنى عدم مشروعية الامتناع من حيث الحسب والنسب والشرف والغناء والعظمة ونحو ذلك مما كان مستعملا للعرب فيالجاهلية، وكذا قوله تعالى (2) (وانكحوا الايامى) إلى آخرها، أو أن المراد به عدم جواز الامتناع منهم بعد فرض رضا المخطوبة ولو بقرائن الاحوال مع تأدية امتناعة إلى عدم وقوع النكاح، ولو للعادة بعدم استقلال البنت في أمرها رغبا ورهبا في وليها ومنه أو نحو ذلك مما لا يقتضي الوجوب على من بيده عقدة النكاح من الولي، أو المخطوبة من حيث خطبة المؤمن القادر على النفقة.
وكأنه لذلك قال ابن إدريس فيما حكي عنه (3) (روى أنه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن يرضى أفعاله وأمانته ولا يكون مرتكبا لشئ ما يدخل به في جملة الفساق وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال فلم يزوجه إياها كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه، ووجه الحديث في ذلك انه إنما يكون عاصيا إذا رده ولم يزوجه لما هو عليه من الفقر والانفة منه لذلك، واعتقاده أن ذلك ليس بكفو في الشرع، فأما إن رده ولم يزوجه لا لذلك بل الامر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه، ولا يكون عاصيا، فهذا فقه الحديث) ومرجعه إلى ما ذكرنا من معصيته إذا ازدرى بالخاطب أو ضار المخطوبة.
ومن ذلك يعلم ما في المسالك، فأنه بعد أن ذكر أنه هل يعتبر في وجوبالاجابة بلوغ المرأة أم يجب على الولي الاجابة لمن ذكر وإن كانت صغيرة ؟ وجهان من إطلاق الامر وانتفاء الحاجة، والاصل في تخصيص الاولياء بالحكم أنه المجيب
(1) الوسائل الباب – 28 – من أبواب مقدمات النكاح.
(2) سورة النور: 24 – الاية 32.
(3) السرائر ص 295 ط ايران.