جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص108
فيهم إلا منهم لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من تحل له الصدقة – مسبوق بالاجماع وملحوق به وإن كان ربما يشهد له في الجملة خبر (1) بلال قال: (لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا إلى العرب ؟ قال: نعم، قال: فالعرب تتزوج من قريش، قال: نعم، قال: فقريش تتزوج في بني هاشم، قال: نعم، قال: عمن أخذت هذا ؟ قال: عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول: يتكافؤ دماؤكم ولا تتكافؤ فروجكم ؟ قال: فخرج الخارجي حتى أتا أبا عبد الله عليه السلام، فقال، إنى لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا، وذكر أنه سمعه منك، قال: نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطبا، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إنك لكفو في دينك وحسبك في قومك، ولكن الله تعالى صاننا عن الصدقة، وهي أوساخ أيدي الناس، فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا، فقام الخارجي وهو يقول: تا الله ما رأيت رجلا قط مثله، ردني والله أقبح رد وما خرج عن قول صاحبه) والمرسل في الفقيه (2) (إنه نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أولاد علي عليه السلام وجعفر فقال بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا)لكن من المعلوم خصوصا الاخير عدم إرادة حرمة ذلك نعم في المسالك (إنه اعتبر بعض في الكفاءة زيادة على ما ذكر الحرية والنسب والحرفة، وفرع على النسب أن العجمي ليس كفوا للعربية، وغير القريشي ليس كفوا له، ولا مطلق القريشي كفوا للهاشمية، وعلى الحرفة أن أصحاب الحرف الدنية ليسوا أكفاء للاشراف ولا لسائر المحترفة، والكل ضعيف والاخبار النبوية والافعال تنفيه).
قلت: ما حضرني من كتبهم قد اعتبر فيه في الكفاءة ذلك وأزيد منه من بعض الامور المنافية للكفاءة عرفا أو لكمالها لا شرعا، لكنهم صرحوا بكون المراد
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 26 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 وتمامه في الكافي ج 5 ص 345 وفيهما عن علي بن بلال.
(2) الوسائل الباب – 27 – من أبواب مقدملا النكاح الحديث 7.