جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص106
عن الباقر عليه السلام (من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ” وصحيح ربعي والفضيل (1) عن الصادق عليه السلام (إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما).
وفيه منع كون الامساك بلا نفقة من غير المعروف مع الاعسار وكونها دينا عليه، على أنه قد تقدم في تفسير الاية من النصوص (2) ما ينافي ذلك، والزام الحاكم – مع المرافعة والمنازعة وقيام عصاة الشرع ونظره إلى المصلحة للقادر الممتنع بالطلاق الذي يحمل عليه ما في الخبرين إن لم يكن ظاهرهما ولو للجمعبينهما وبين ما سمعته من أمير المؤمنين عليه السلام – أمر خارج عما نحن فيه من تسلطها على الفسخ أو تسلط الحاكم عليه، كما هو واضح.
هذا وعن فخر المحققين بناء ما هنا من الخلاف على أن اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد، إذ لو جعلناه شرطا لسلطت على الفسخ بتجدد العجز بغير إشكال، وفيه أنه يمكن عليه اختصاص ذلك بالابتداء دون الاسستدامة كما في العيوب المجوزة للفسخ، وربما يؤيده إطلاق الاصحاب هنا، نعم لا إشكال في عدم الفسخ بناء على عدم تسلطها عليه به لو بان قبل العقد، ضرورة أولوية ما هنا منه بذلك، كما هو واضح.
(و) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف معتد به في أنه (يجوز) عندنا (إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس، وكذا أرباب الصنائع الدنية) كالكناس الحجام وغيرهما (بذوات الدين) من العلم والصلاح (والبيونات) وغيرهم، لعموم الادلة وخصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء (3) ومنجح بن رباح مولى علي بن الحسين عليهما السلام بنت ابن أبي رافع (4) ونكاح
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 و 10 و 12 و 13 من كتاب الطلاق.
(3 و 4) الوسائل الباب – 25 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.