پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص105

اضطرب رأيه في المسألة، ففي الكتاب المزبور لم يعتبر اليسار في الكفاءة، واكتفى بالايمان، ولكن خيرها مع الجهل لو تزوجت بفقير، وفي المحكي عن تذكرته أنه اعتبر فيها اليسار، وجوز للولي أن يزوجها بالفقير، ولو كان الذي يزوجها السلطان لم يكن له أن يزوجها إلا بكفو، وفي القواعد لم يجعله شرطا ولا سبباللخيار، وهو الاصح لما عرفت، ونفي الضرار لا يقتضي التسلط على الخيار مع عدم الانجبار، خصوصا مع عدم احراز الراغب فيها من المؤسرين، وخصوصا بعد قوله تعالى (1): (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) و (إن مع العسر يسرا) (2) الذي استدل به أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر (3) الاتي الذي قد يستفاد منه أيضا ما نحن فيه، وخصوصا بعد أن شرع الله ما يرتفع به الضرار المزبور، ضرورة وجوب الانفاق عليهما من بيت المال أو من المسلمين كفاية مع فرض الاعسار.

(و) من ذلك يعلم الحال فيما (لو تجدد عجز الزوج عن النفقة) وأنه (هل تتسلط) بذلك (على الفسخ) ؟ وإن قال المصنف: (فيه روايتان) لكن (أشهرهما) عملا (أنه ليس لها ذلك) لا بنفسها ولا بالحاكم، بل في المسالك أنه المشهور، وهي ما روى (4) عن أمير المؤمنين عليه السلام (إن امرأة استعدت إليه على زوجها للاعسار، فأبى أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا) مضافا إلى ما عرفت من العمومات وغيرها وزيادة الاستصحاب هنا، خلافا للمحكي عن أبي علي، فسلطها على الفسخ، وفي كشف اللثام وقيل يفسخه الحاكم، وهو قوي، فان لم يكن الحاكم فسخت، لقوله تعالى (5): (فإمساك بمعروف أو تسريحبإحسان) والامساك بلا نفقة ليس بمعروف، وللضرر والحرج، وصحيح أبى بصير (6)

(1) سورة النور: 24 – الاية 32.

(2) سورة الشرح: 94 – الاية 6.

(3 و 4) المستدرك الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 5.

(5) سورة البقرة: 2 – الاية 229.

(6) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 2.