جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص104
من الارشاد أو في المهر، كقول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة (1) لما استشارته وأرادت النصيحةمنه، والمراد من الكفوء في الثاني العرفي، ضرورة عدم اعتبار العفة فيه شرعا ولا إضرار بعد الاخبار، ولا نقص في عدم المال خصوصا بعد كون أولياء الله غالبا كذلك، بل كان المسألة من الواضحات.
ومن هنا نص ابنا إدريس وسعيد فيما حكي عنهما على أن المراد أن لها الخيار إذا تبين لها العدم لا الفساد، بل في المختلف الاجماع على عدم اشتراطه في صحة العقد مع علمها، وفي كشف اللثام بعد أن حكى ذلك عنه قال: والامر كذلك، ولعلهم مجمعون على الصحة مع الجهل أيضا كما ذكره الشهيد، ولكن في الايضاح أن الاقوال ثلاثة: الاشتراط وعدمه والخيار، قلت: كأنه لحظ ظاهر اعتبار الشيخين وابن زهرة الايمان والتمكن من النفقة في الكفاءة في مقابلة من اعتبر أزيد من ذلك فيها من العامة.
وعلى كل حال هو على تقديره في غاية الضعف، ويمكن حمل كلامهم على إرادة وجوب اعتبار ذلك من الولي والوكيل باعتبار المفسدة على الامرأة بذلك، إلا أن ذلك يقتضي كون العقد فضولا حينئذ فاسدا أو يحمل على إرادة عدم وجوب الاجابة على القول به فيما لو خطب القادر على النفقة دفعا للحرج وجمعا بين الادلة،بل عن الشهيد لا أظن أحدا خالف فيه.
ومن ذلك يعلم الحال في اعتبارهم الايمان مع التمكن من النفقة في الكفاءة، فأنه يحتمل إرادتهم التسلط على الخيار، أو أن للامرأة الفسخ مع فرض نكاح الولي أو الوكيل، أو أن المراد عدم وجوب الاجابة بناء على إرادة المعنى الاخص من نحو ما سمعته في التمكن من النفقة، لاتحاد المساق فيهما وإلا كان الفساد متجها اليهما معا أيضا.
بل الظاهر فساد دعوى الخيار أيضا، لاصالة اللزوم وخصوصا في النكاح الذي لم يقبل اشتراط الخيار، خلافا لجماعة منهم الفاضل في المختلف وإن كان هو قد
(1) البحار ج 43 ص 99.