پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص101

(إن الله قد رفع بالاسلام كل خسيسة، وأتم به الناقصة وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية ” ونحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قصة جويبر (1) المعروفة.

كل ذلك مضافا إلى ما وقع من تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر (2) وتزوج عبد الله بن عمر بن عثمان فاطمة بنت الحسين عليه السلام (3) وتزوج مصعب بن الزبير اختها سكينة (4) وغير ذلك، بل الظاهر أن التقية الزمانية تسوغ أزيد منذلك، نعم لو انقلب الزمان وظهرت كلمة الحق لم يتكافؤ الدماء ولا الفروج ولا غير ذلك، فلا يقتل المؤمن بالالف منهم، نسأل الله تعجيل الفرج وقيام العدل، ومن لاحظ شدة ما جاء في أمر التقية التي بها حفظت الدماء وتروج المذهب علم أن ذلك كله سهل في مقابلة المصالح المرتبة عليها، ولولاها لم يكن للشيعة اسم ولا وقف منهم على رسم، فجزى الله محمدا وآله صلى الله عليه وآله عنا خير الجزاء، لم يألوا جهدا في حفظ هذه الفرقة دنيا وآخرة.

وكان المسألة من الواضحات وإن اشتهر خلاف ذلك بين المتأخرين ومتأخريهم، ولوضوحها تركنا الاطناب فيها والاكثار من ذكر النصوص والمؤيدات لذلك.

وما يتفرع على القول المقابل من الانفساخ لو تجددت المعرفة بعد النكاح ما لم يؤمن الزوج في العدة على حسب ما سمعته في الكافر وعدمه، ومن جريان المسألة في فرق الشيعة غير الاثني عشرية، فلا تتزوج المؤمنة بهذا المعنى غير المؤمن به، ومن جريانها في فرق الشيعة غير الامامية بالنسبة إلى بعضهم بعض إذا كانوا مختلفين في الاقرار بالائمة عليهم السلام، فلا يجوز للمقرة بالسبعة منهم مثلا

(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 والمستدرك الباب 10 منها.

(3) غاية الاختصار ص 42 ط النجف.

(4) وفيات الاعيان ج 2 ص 131 ط مصر والاغاني ج 14 ص 165 و 168.