جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص100
كالكراهة في تزويج العارفة غير العارف (1) وحينئذ تتفاوت الكراهة في النكاح منهم ترتبها في إنكاحهم، فكما أنه يكره النكاح منهم وخصوصا غير البله والمستضعفات من نسائهم كذلك يكره إنكاحهم خصوصا غير البله والمستضعفين منهم، وعلى ذلك تجتمع جميع النصوص التي لا ينكر انسياق الكراهة منها كما لا يخفى على من رزقه اللهمعرفة لسانهم ورموزهم والجمع بين كلماتهم.
ومن الغريب مناقشة بعضهم في النصوص السابقة بأنها مع قصور أسانيدها لا صراحة فيها بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف، وغايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس، أي تزويج المؤمن المخالفة، لتصريح الاخبار الاولة بالمنع من تزويج المؤمنة بالمخالف، فتتعارض الاخبار تعارض العموم والخصوص، واللازم حمل الاول على الثاني، إذ لا يخفى عليك عدم قبول صحيح ابن سنان منها وغيره لذلك، واستبعاد إرادة خصوص هذا الفرد من خصوص لفظ التناكح والفروج منها دون الدماء والمواريث، وقد قال الباقر عليه السلام في خبر هشام بن الحكم (2) منكرا: (يتكافؤ دماؤكم ولا يتكافؤ فروجكم) على أن ذلك قد ذكر في بيان اتحاد حكم المؤمن والمسلم في ذلك واختلافهما في الكفر باطنا وعدمه.
ومنه يعلم عدم احتمال إرادة الايمان من الاسلام فيه، لعدم احتمال إرادة جواز مناكحتهم بعضهم مع بعض، وأنهما واضحا الفساد، بل لا يليق ذكرهما ممن له نصيب في هذا العلم، ومثلهما احتمال جواز ذلك للضرورة من تقية وغيرها، وليت شعري ما أدري ما الداعي إلى هذه الخرافات، وكيف تكون الضرورة المزبورةملحقة للاولاد ومثبتة للمواريث وغير ذلك من الاحكام المعلوم ثبوتها بالضرورة من الدين، نعم هي التقية الزمانية التي سنشير إليها الجاري عليها أحكام الصحة، وقد تكرر من علي بن الحسين عليهما السلام (3) لما أنكر عليه النكاح من بعض الناس وإنكاحهم
(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5.
(2) الوسائل الباب – 26 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(3) الوسائل الباب – 27 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2 و 4 و 9 و 11.