پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص97

عدم إرادة بيان الكفاءة المعتبر في الصحة، ودعوى إرادة الدين منه أيضا مخالفة للظاهر، على أنها لا تتم فيما اعتبر الامانة مع الدين منها.

وأما الصحيح فلم يعلم المراد من الشكاك فيه، ويمكن إرادة المستضعفين منهم، وحينئذ فالتعليل فيه يناسب الامر فيه باعتبار صيرورته حينئذ سببا لنجاة الامرأة لا النهي، فان المستضعف لا يخشى منه القهر على ما عنده، لعدم معرفته، وعلى كل حال فهو معارض بما تسمعه من النصوص، خصوصا ما ورد في المستضعف (1) فلا بأس بحمل النهي فيه على الكراهة.

كالنهي في المرسل الذي بعده، بل والاخر أيضا مع عدم معلومية من لم ير رأيها البصيرة، ولعلهم الخوارج والمبغضين لأمير المؤمنين والائمة الطاهرين عليهم السلام، لكثرتهم في ذلك المكان والزمان، بل هو مقتضى استدلال الامام عليه السلام بالايةالكريمة، ضرورة معلومية عدم كفر المخالفين على وجه تجرى عليهم أحكامهم الدنيوية، للسيرة القطعية والادلة السمعية والعسر والحرج وغير ذلك مما هو مسطور في محله.

ومنه يعلم بطلان الاستدلال بما دل على كفرهم المعلوم إرادة حكم الكفار منه في الاخرة كما دلت عليه النصوص المتواترة.

وكذا أخبار النصاب فان المراد كونهم أجمع بحكمهم فيها أيضا، لمعلومية كفر الناصب وحلية ماله ودمه، ومعلومية عدم كون المخالف من حيث كونه مخالفا كذلك، فوجب حينئذ حمل هذه النصوص على ذلك، نحو مادل (2) على أنهم كفار وأنهم شر من اليهود والنصارى أي في الاخرة، بخلاف الدنيا فانهم مساوون للمؤمنين في الاحكام، وبذلك صرحت النصوص وتواترت في الفرق بين الاسلام والايمان.

(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 و 5 و 10.

(2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 15 والباب – 11 – من أبواب الماء المضاف الحديث 5 من كتاب الطهارة.