جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص93
عدم جواز ذلك، ولم نتحققه إذ المحكى عنه أنه إنما منع من المعاندة، وهي المناصبة التي ستعرف كفرها، بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمن علم أن مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم، كالمرتضى وابن ادريس وغيرهما، نعم حكى غير واحد هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة المخالف، بل في الرياض عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة للمانع بعد النصوص المستفيضة.
كقوله صلى الله عليه وآله (1) حين أمر بتزويج الابكار من الاكفاء: (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) وغيره.
(ومنها) المشترطة – الامر بنكاحه المراد منه الاباحة – برضا دينه وأمانته (2) وفي بعضها خلقه ودينه (3) قيل: وليس في إدراج الخلق مع الدينفي بعضها قرينة على التدين بالنسبة إلى الدين بناء على اتحاد سياق العبارة مع الاجماع على عدم اعتباره، لتوقفه على كون المراد منه السجية والطبيعة، وليس بمتعين، لاستعماله في الملة كما عن أهل اللغة، فيحتمل إرادتها منه هنا، فلا قرينة بالمرة.
(ومنها) الصحيح (4) (تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لان المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه).
(ومنها) المرسل كالموثق، بل الموثق لارساله عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند عن أبان عن الفضيل بن يسار (5) قال:) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب، فقال: لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة اخرى، فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم ؟ قال: والمرأة عارفة، قلت: عارفة فقال:
(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(2 و 3) الوسائل الباب – 28 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 و 1.
(4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2.
(5) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5.