پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص91

لعدم الفرق على الاصح في إرث الكافر إذا أسلم قيل القسمة بين الزوجة وغيرها، كما تسمعه في الميراث، ومنه يعلم ما في قول المصنف: (ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شئ، لان الكافر لا يرث المسلم) مطلقا أو إذا كان زوجا، وأن الاصح قوله، (ويمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة).

المسألة (العاشرة) (روى) الشيخ والصدوق عن ابن محبوب عن الحكم الاعمى وهشام بن سالم عن (عمار الساباطي (1) عن أبى عبد الله عليه السلام) قال: (سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق فجائت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقالت: ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت عصمتها، فان إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان هو رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت بغيره فلا سبيل له عليها وإن كانت لم تتزوج – وفي التهذيب ولم تنقض العدة – فهي امرأته على النكاح الاول) وقد نقل المصنف مضمونها فقال: (إن إباق العبد طلاق امرأته وإنه بمنزلة الارتداد، فان رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الاول، وإن رجع بعد العدةوقد تزوجت فلا سبيل له عليها) وعمل بها الصدوق على ما حكي عنه، والشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة، قال الاول: (إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق لم يكن لها على مولاه نفقة، وقد بانت من الزوج، وعليها العدة منه، فان رجع قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها، وإن عاد بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل) وقال ابن حمزة: (وإذا تزوج عبد بأمة غير سيده ورضى سيداهما ثم أبق العبد بعد الدخول بانت منه ولزمتها العدة، فان رجع قبل انقضائها كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل، ولا يلزم سيده

(1) الوسائل الباب – 73 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 والباب – 35 – من أبواب أقسام الطلاق الحدييث 1 من كتاب الطلاق.