پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص86

باسلامه وإسلامهن مثلا بن منه أربع وبقين أربع في علم الله ولو باختياره المستقبل، إذ لا معنى لقيام البينونة والزوجية في موضوع مبهم في الواقع، بل هو غير متصور، نعم باختياره ينكشف أن هذه الاربع هي التي باقية على الزوجية من أول الامر، لا أن الاختيار جزء سبب النكاح ولا سبب في الاقتران، وحينئذ تكون القرعة في محلها.

ويقوى في النظر التخيير للحاكم المعد لحسم مادة النزاع بين استعمال القرعة في حسمه وبين القسمة على السواء بينهم، ولا يتعين أحدهما، وربما كان ذلك مراد المصنف بقرينة ما تسمعه منه فيما يأتي فيما لو مات دونهن، حيث قال: (والوجه القرعة أو التشريك) فتأمل جيدا، والله العالم.

(ولو مات الزوج) خاصة (قبل) اختيار أربع من‍ (هن كانعليهن) أجمع (الاعتداد منه، لان منهن من تلزمه العدة) بالوفاة (ولما لم يحصل الامتياز الزمن) أجمع (العدة احتياطا) فان لم يكن قد دخل بهن وكن ذميات أو قارن إسلامه إسلامهن فليس إلا عدة الوفاة، وإن كان قد دخل بهن الزمن العدة (بأبعد الاجلين، إذ كل واحدة) منهن (تحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون) هي الزوجة (فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل) وفي بعض النسخ (تعتد بأبعد الاجلين من عده الوفاة ووضع الحمل) وعلى كل حال فالمراد واضح وإن كان التعبير الاول فيه تجوز، لان عدة الوفاة للحامل هي أبعد الاجلين، فأطلاقه عدتها على عدة الوفاة من إطلاق اسم المجموع على بعض أفراده، والامر سهل.

(و) أما (الحائل) ف‍ (تعتد بأبعد الاجلين من عدة الطلاق) ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر (و) عدة (الوفاة) أربعة أشهر وعشرا، وإنما اكتفي بالتداخل في العدتين لان المعتبر عدة واحدة، والتكليف بالزائد للاشتباه وكيف كان فابتداء عدة الوفاة من حينها قطعا، أما الاقراء فعن التذكرة (يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا، ومن حين إسلام من سبق إسلامه إن تعاقبا فيه، لان