جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص81
وعدمه كاشفا عن بقاء الزوجية وعدمها لا شرطا مؤثرا، إذ هو حين إسلامه إما أن يكون ذا أربع أو لا في الواقع، وناكحا للاخت أولا فالمعقود عليها حينئذ قبل انكشاف ذلك من مشتبه الموضوع لا يجوز الاقدام عليها، كالامرأة المشتبهة حالهاأنها ام أو لا، وبذلك يعلم أن من عقد على امرأة فضولا لم يجز له أن ينكح امها قبل الاجازة على وجه يتصرف بها، لاحتمال انكشاف أنها ام امرأة كما أوضحناه سابقا.
نعم له العقد على وجه يترتب عليه آثاره، فإذا بقين على الكفر انكشف تأثير العقد حينئذ، لانكشاف عدم المانع حينه، ودعوى مسلوبية هذه العبارة حينئذ وإن بان بعد ذلك مصادفتها للحكم بكونهن كالزوجات بالنسبة إلى ذلك، نحو المطلقة رجيعيا فأنه لا يجوز له العقد على اختها وإن استمر على عدم الرجوع بها حتى انقضت العدة ممنوعة بعد حرمة القياس، ضرورة عدم دليل يدل على أنهن بحكم الزوجات على وجه يشمل ذلك بخلاف المطلقة رجعيا، ومجرد انكشاف الزوجية وعدمها بالاسلام في العدة وعدمه لا يقتضي ذلك، لكونه أعم منه فتأمل فانه ربما دق، وحينئذ لا بأس بحمل نحو عبارة المتن على ما ذكرناه وإن كان هو خلاف ظاهر ثاني الشهيدين والفاضل، حيث إنهما جعلا ذلك احتمالا بعد أن ذكر الاول ظاهر العبارة، لكن لا يخفى ما فيه.
(ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها باختها قبل إسلامه) لجواز ذلكفي دينه (وانقضت العدة) لاختها (وهو على كفره صح عقد الثانية) واستقر لظهور بينونة الاولى حينئذ منه باسلامها، فيكون حينئذ عقد الثانية لا معارض له، وكونه لو أسلم تكون الاولى زوجة له غير قادح بعد جواز مثله في دينه، وليس هو كالمتزوج اخت الزوجه في عدة الاخرى الرجعية.
(نعم لو أسلما) معا (قبل انقضاء عدة الاولى تخير) لانه قد بان أن الاولى زوجة له، والفرض أن الثانية قد تزوجها في حال كفره الذي يقر عليه، فيكون (كما لو تزوجها وهي) أي الاولى (كافرة) وأسلموا جميعا، وقد عرفت