جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص77
(و) كيف كان ف (لو كان المهر فاسدا) باختلال شرط من شروط صحته عندنا كالمعلومية مثلا لا من حيث تحريمه في شرع الاسلام كالخمر والخنزير الذي سيذكر حكمه (وجب به مهر المثل مع الدخول) كالمسلمة المساوية لها في الفروع (وقبله) لا شئ لها إن كان منها و (نصفه إن كان) أي (الفسخ من الرجل) على القول المشهور، وجميعه على القول الاخر، ولا شئ على ما عرفت، بل قد يشكل الاول بأنه مناف لقاعدة إقرارهم على ما وقع منهم حال كفرهم، فمع فرض جواز ذلك في دينهم وقد حصل القبض فيه يتجه عدم رجوعها عليه بشئ.
(و) إن كان قد دخل بها وأمهرها شيئا مجهولا بل (لو لم يسم) لها (مهرا والحال هذه) ودخل بها وكان في دينهم جواز ذلك لم يكن لها عليه شئ لما عرفت، لكنه خلاف المصرح به في كلامهم، بل قالوا لو لم يسم لها مهرا ولم يدخل بها وأسلم دونها (كان لها المتعة كالمطلقة، وفيه تردد) بل منع، لما عرفت من عدم كون الفسخ طلاقا وعدم ما يقتضي جريان أحكامه عليه، فيتجهحينئذ عدم شئ لها عليه، للاصل وغيره وفاقا لجماعة، بل قد عرفت أن المتجه ذلك مع الدخول فضلا عن عدمه لقاعدة الاقرار، أللهم إلا أن يقال: إن استيفاء البضع من قبيل الاسباب التي تترتب عليها مسبباتها، فهو حينئذ كاتلاف كافر مالا من كافر مثلا على وجه لم يلتزم به في دينهم ثم أسلم وكان من دين الاسلام التزامه به، فانه يجب عليه أداؤه له، وقاعدة الاقرار إنما هي بالنسبة إلى الصحة والفساد في العقد مثلا لا في نحو ذلك، وما نحن فيه منه فتأمل جيدا.
(ولو دخل الذمي) مثلا (وأسلم وكان المهر خمرا) مثلا وقد أقبضه تماما إياها حال الكفر لم يكن لها شئ بلا خلاف ولا إشكال، لان (الاسلام يجب ما قبله) (1) (و) إن كان (لم تقبضه) منه (قيل: يسقط) لانها قد رضيت به،
(1) المستدرك الباب – 15 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 والخصائص الكبرى ج 1 ص 249 وكنز العمال ج 1 ص 17 الرقم 243 والجامع الصغير ج 1 ص 123.