پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص71

في صحة الجمع مع الرضا، مع أنه قد يشكل إن لم يكن إجماعا بأن المتجه الانفساخ في الامة وإن رضيت الحرة، بناء على عدم جواز نكاحها مع التمكنمن الحرة كما جزم به العامة، أللهم إلا أن يفرق بين الابتداء والاستدامة، كما لو أسلم زوج الكتابية، فانه يقر عليه حتى على القول بعدم جواز نكاحها غبطة ابتداء، لكن لا يخفى عليك احتياجه إلى الدليل، وليس إلا الاجماع إن ثبت، والله العالم.

المسألة (الثانية) (إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء)وثنيات (بالعقد فأسلمن معه تخير مع الحرة اثنتين إذا رضيت الحرة) لعدم جواز نكاح الازيد منهما له.

(و) كذا (لو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد تخير) منهن (أمتين، ولو كن) أربع (حرائر) ذميات مثلا (ثبت عقده عليهن، وكذا) الحكم (لو أسلمن قبل انقضاء العدة) يتخير أمتين من الاربع إن كن إماء، ويثبت عقده عليهن إن كن حرائر وثنيات، لان إسلامهن في العدة كاسلامهن معه.

(ولو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص، فان لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع) واختارهن (ثبت عقده عليهن، وإن زدن عن أربع تخير أربعا، ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن لهخيار في الباقيات، ولو لحقن به قبل العدة) بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال لاطلاق الادلة، ولو اختار الاربع من الكافرات حال كفرهن واتفق لحوقهن به في العدة أمكن الاكتفاء به وثبوت عقده حينئذ عليهن، وليس هو من التعليق بعد انكشاف كونهن من محل الاختيار باسلامهن في العدة، نعم لو علق اختياره على من سبق إسلامهن احتمل بطلانه للتعليق، أما لو اختار أربعا مخصوصات منهن فاتفق